تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

[ الحديث 25 ]

25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَلَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ . فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الطَّعَامَ كَمَا كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَالنَّهْيُ الَّذِي فِي الْخَبَرِ الثَّانِي يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ الطَّعَامَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ أَوْ أَقَلَّ

[ الحديث 26 ]

26 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ أَلَّا أَدْخُلَ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ
شرح
وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على عدم الزيادة ، لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا ، كما سيأتي ، وحملها العلامة وغيره على الكراهة جمعا ، وهو حسن . الحديث الخامس والعشرون : مجهول كالصحيح . قوله عليه السلام : لا تشتره منه حمل على الكراهة . الحديث السادس والعشرون : ضعيف . ويدل على جواز أمثال تلك الحيل في الربا .