تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

[ الحديث 75 ]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَغَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَعَبْدِ غَيْرِكَ .

[ الحديث 76 ]

76 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
الحديث الخامس والسبعون : مجهول . وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته من الجانبين . وادعى المرتضى عليه الإجماع ، إلا ابن الجنيد حيث فصل فقال : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل ، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين . ولا خلاف في عدمه بين العبد ومالكه ، سواء قلنا بملكه أم لا . والمشهور بين الأصحاب جواز الأخذ من المشركين وعدم جواز إعطائهم ، وذهب ابن البراج إلى الجواز من الجانبين ، وهو نادر . وعمم بعض المتأخرين بحيث يشمل المعاهد وغيره ، ودار الحرب ودار الإسلام . واختلفوا في الذمي ، فمنهم من نفى مطلقا ، ومنهم من أثبت مطلقا ، وفصل ابن الجنيد بأنه إنما يجوز إذا كانوا في دار الحرب ، ولا خلاف في عدم جواز إعطائهم . ويمكن حمل الخبر على الذمي ، أو على عدم جواز إعطائهم الربا . الحديث السادس والسبعون : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 488 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي