تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
اللَّهُ
وَالْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ .

[ الحديث 69 ]

69 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَيَأْكُلُهُ فَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَلْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ .

[ الحديث 70 ]

70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى" والمراد بها العلم بحرمة الربا ، أي : إذا لم يكن عالما بحرمته ثم علم فله ما أخذ ويترك ما لم يأخذ ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه . الحديث التاسع والستون : صحيح . قوله عليه السلام : فإنه يقبل منهم يشكل الاستدلال به على عدم وجوب الرد ، كما لا يخفى . قوله عليه السلام : فإنه له حلال عمل بظاهره ابن الجنيد رحمه الله من الأصحاب ، وقال : إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . وحمله بعضهم على ما إذا كان المورث جاهلا ، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب . وبعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا ، بأنه كان يعلم أنه يربي ولا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها ، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله أيضا عليه . الحديث السبعون : صحيح .