أَ وَتَدْرِي لِمَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ .
[ الحديث 72 ]
72 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ .
[ الحديث 73 ]
73 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَرِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَأَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ .
[ الحديث 74 ]
74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
شرح
قوله عليه السلام : من اصطناع المعروف قال الوالد العلامة طاب مرقده : في ربا القرض وفي البيع أيضا ، فإن غالبها أيضا في النسيئة .
الحديث الثاني والسبعون : حسن .
الحديث الثالث والسبعون : حسن .
الحديث الرابع والسبعون : موثق كالصحيح .
ويدل على فساد ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثبوته في المعدود مطلقا ، وبعضهم إذا كان نسيئة .