[ الحديث 48 ]
48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا .
[ الحديث 49 ]
49 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ .
[ الحديث 50 ]
50 مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْءٌ فِيهِ غِشٌّ
شرح
وقال الوالد العلامة قدس روحه : يدل على اشتراط جواز تعرض الكيل والوزن بالمعرفة بهما ، وإن أشكل الاستدلال به لاحتمال إرادة الاستحباب بقرينة " لا ينبغي " .
وفي الدروس : من المكروه تولي الكيل والوزن لغير العارف بهما . « 1 » الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس منا من غشنا قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : ظاهره الغش معهم عليهم السلام ، فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد .
أقول : ويؤيد الأخير الخبر الآتي .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
الحديث الخمسون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 333 .