[ الحديث 51 ]
51 وَرَوَى عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ وَالْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ .
[ الحديث 52 ]
52 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ .
[ الحديث 53 ]
53 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ .
[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ وَالْغِشُّ لَا يَحِلُّ
شرح
ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ، وينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم ، أو كانت البالوعة غير محل للنجاسات ، والله يعلم .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عيسى بن هشام " فهو مجهول .
الحديث الثاني والخمسون : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع والخمسون : « 1 » حسن .
وقال الوالد العلامة قدس سره : ظاهره حرمة البيع في موضع يستتر فيه العيب ، وحمل على الكراهة الشديدة ، ولا استبعاد في الحرمة . انتهى .
هامش
( 1 ) أسقط الشارح الحديث ( 53 ) لاتحاده مع سابقه سندا ومتنا ، أو عدم وجوده في نسخته .