[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ لَا يَمَسُّهُ .
[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
من يتلفها فلا كراهية ، وحكم الحيوان كذلك . وقال الشيخ : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير أمناء ، استحب له أخذها . وقال ابن الجنيد : لو أخذها وحفظها لصاحبها عن أخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر .
وظاهر الشيخين بالتحريم ، لما روي عن علي عليه السلام " إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي من حريق النار " وعن الباقر عليه السلام " لا يأخذ الضالة إلا الضالون " قلنا قد روي إذا لم يعرفوها ، وعليه تحمل الرواية الأولى . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يمسه ذهب أبو الصلاح وجماعة إلى حرمة التقاط هذه الثلاثة ، وعلل بعضهم بأن النقاط هذه يؤدي إلى هلاك صاحبها ، وبعضهم بأنها كانت متخذة من الجلد ولم يعلم تذكيتها ولم يؤخذ من يد مسلم ، فحكمها حكم الميتة ، فلذا حرم أخذها ، والأكثرون على الكراهة ، ويشكل الاستدلال بهذا الخبر على اشتراط العلم بالتذكية ، والله يعلم .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 301 .