قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَكَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ .
[ الحديث 25 ]
25 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص - عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَلَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَكَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَهُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَهُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : وما أحب قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : هذا مناف ظاهرا لقوله " هي لك " إلا بأن يقال : الاستحباب لمن يمكنه التعريف إلا لمثل المعصوم . أو يقال : الجزء الأول للجواز والثاني للكراهة . أو يقال : إن الأخذ بنية الأداء إلى الصاحب وإن كان محبوبا ، لكن الأحب الترك ، للخطر العظيم في الفعل كالقضاء .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
قوله : وهو مستوي الجناحين أي غير مقطوعهما ، فإن القطع ظاهر في سبق الملكية فيجب التعريف ، أو