تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
كَتَمَهَا .

[ الحديث 21 ]

21 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَمَاءٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا
شرح
لفظا ، أي : إن كان باقيا يرد عينها وإلا مثلها . وعلى ما في الكتابين يمكن أن تكون الواو بمعنى " أو " ، أو تكون هذه كفارة استحبابية ، أو تعزيرا شرعيا ، كذا أفاد الوالد العلامة قدس الله روحه . ويمكن حمله على التقية أيضا . وقال في النهاية : في حديث السرقة " فعليه غرامة مثليه " هذا على سبيل الوعد والتغليظ لا الوجوب ، لينتهي فاعله عنه ، وإلا فلا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله . وقيل : كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال ثم نسخ ذلك . وكذلك قوله في ضالة الإبل " غرامتها ومثلها معها " وأحاديث كثيرة نحوه سبيلها هذا السبيل من الوعيد ، وقد كان عمر يحكم به ، وإليه ذهب أحمد ، وخالفه عامة الفقهاء « 1 » . انتهى . وعلى ما في الكتاب لا يظهر فائدة لقوله " فلم يعرفها " كما لا يخفى ، فالواو أظهر مع الحمل على التقية . الحديث الحادي والعشرون : ضعيف . وقال المحقق في الشرائع : البعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء وماء ، أو كان
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 296 .