أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ
شرح
قوله عليه السلام : فهو له حمل على ما بعد التعريف ، وظاهره وجوب الرد مع بقاء العين وإن نوى التملك . والمشهور التخيير بين رد العين أو المثل .
وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو وجد العين باقية ، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها ، أو تخيير الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا أو قيمة قولان ، وتظهر من الأخبار الأول ، واستقرب في الدروس الثاني . « 1 » الحديث السادس عشر : حسن .
ولا خلاف في جواز أخذ الشاة في الفلاة إذا وجدت ، ويتخير بين حفظها لمالكها ، أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما إجماعا ، كما نقله في المسالك .
وبين أن يتملكها ، وفي ضمانه حينئذ قولان ، الأشهر الضمان إما مطلقا ، أو مع ظهور المالك .
والمشهور أنه يلحق به كل ما لا يمتنع من صغير السباع ، كأطفال الإبل والخيل والبقر والحمير ، وقيل : هي كسائر اللقطات .
وإذا وجدت الضوال في العمران ، أي : المساكن الماهولة وما قرب منها
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 7 / 98 - 99 .