تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

[ الحديث 14 ]

14 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ .

[ الحديث 15 ]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ
شرح
التعريف والملك ملك للملتقط ، فلا تؤثر الإجارة . ونازع ابن إدريس في صحة الإجارة ، بناء على بطلان عقد الفضولي ، وهو غير متجه ولو قلنا بصحة عقد الفضولي ، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول وبعده ولما يتملك وقلنا لا يملك قهرا ، توجه كلام الشيخ . « 1 » الحديث الرابع عشر : صحيح . ولعل المراد ب " الرجل " القائم عليه السلام ، وقد فرق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعللوا بأن الصائد إنما يقصد إلى السمكة والمباحات إنما تملك بالقصد والحيازة معا . واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها . وبعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأول باللقطة في التعريف ، ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد الخبر الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة ، والله يعلم . الحديث الخامس عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 303 - 304 .