جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى مِنْهُ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَلَيْسَ لَهُ الْبِنْتُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ
شرح
قوله : فأراني خاتما في يده قال الوالد العلامة طاب ثراه : جعله عليه السلام في يده إما للتعريف ، أو كان بعد التعريف ، أو كان يعلم أن صاحبه من لا يجب دفعه إليه .
الحديث الثالث عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : إنما كانت ابنته أي : صارت ابنته مملوكة واجد اللقطة ، لتملكه قيمتها أولا ، أو أنها كانت أولا مملوكة قوم فكذا في الحال ، فيكون غرضه عليه السلام رفع الاستبعاد .
وعلى التقديرين : إما مبني على أن اللقطة تصير ملكا للملتقط ، أو على الشراء بعد التملك ، أو على الشراء في الذمة . أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له ، وإن اشتريت بعين ماله .
قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية : وهي موافقة للأصل ، لأن الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بما له لنفسه ، وفي النهاية لا يلزمه أخذها ، وإن أجاز شراءها عتقت ، ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله ، ويشكل بأنها بعد