تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

[ الحديث 8 ]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَدْ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ .

[ الحديث 9 ]

9 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
وأوجب التعريف حولا ، ثم الصدقة أو حفظها ، وأبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم . الحديث الثامن : صحيح . وعليه فتوى الأصحاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلا كان لقطة . وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة ، يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره ، فيجب تعريفه حولا ، وهو يتم مع عدم انحصاره ، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه ، لانحصار اليد ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك فإن عرفه دفع إليه وإلا [ وجب تعريفه تمام الحول ] كاللقطة . « 1 » الحديث التاسع : صحيح . وقال المحقق في الشرائع : ما يجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها ، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 305 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 293 .