[ الحديث 237 ]
237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَهُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَأَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ .
[ الحديث 238 ]
238 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ أَوْ أَجِيرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْءٌ فَيَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْئاً فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً
شرح
الحديث السابع والثلاثون والمائتان : مجهول .
قوله : فلم يثبه صاحبها قال في النهاية : في حديث ابن التيهان " أثيبوا أخاهم " أي : جازوه على صنيعه يقال : أثابه يثيبه أثابه ، والاسم الثواب ويكون في الخير والشر ، إلا أنه بالخير أخص وأكثر استعمالا . « 1 » الحديث الثامن والثلاثون والمائتان : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل كأخبار أخر على عدم التناول من الثمار إلا مع القرائن ، منها حضور المالك ، أو من قام مقامه وعدم منعه . وروي أخبار كثيرة في جواز الأكل . ويمكن حملها على ما إذا كانت قرينة تدل على الرضا ، وتختلف باختلاف البلاد أيضا . ويمكن حمل أخبار النهي على الكراهة . ويمكن
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 227 .