الْجِبَالِ فَنَأْتِي فِيهَا أَمْكِنَةً لَا نَقْدِرُ نُصَلِّي إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ قَالَ أَ فَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضَى بِالدُّونِ ثُمَّ قَالَ لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ .
[ الحديث 243 ]
243 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِيهَا التَّمَاثِيلُ وَنَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَيُفْرَشُ وَيُوطَأُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ عَلَى السَّرِيرِ .
[ الحديث 244 ]
244 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى نُمْرُقَةٍ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي النُّمْرُقَةَ
شرح
قوله عليه السلام : إلا على الثلج قال الوالد العلامة قدس الله روحه : باعتبار عدم الاستقرار ، أو عدم ما يصح السجود عليه .
الحديث الثالث والأربعون والمائتان : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : لا بأس بما يبسط أي : في غير الصلاة ، أو فيها أيضا كما مر في كتاب الصلاة .
الحديث الرابع والأربعون والمائتان : موثق .
قوله عليه السلام : هاتي النمرقة طلبها كان لأجل الضيف ، أي : أبي حمزة . ويدل على استحباب إكرام