[ الحديث 230 ]
230 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ فَهَلْ لِأَرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَلِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قَوْمٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا قَالَ لِيَأْخُذْ صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
شرح
الوجوه .
وقال في النهاية : فيه " إنا لا نقبل زبد المشركين " الزبد بسكون الباء الرفد والعطاء ، قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا ، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين أهدى له المقوقس مارية ، والبغلة أهدى له أكيدر دومة ، فقبل منهما .
وقيل : إنما رد هديته ليغيظه بردها ، فيحمله ذلك على الإسلام .
وقيل : ردها لأن للهدية موضعا من القلب ، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك ، فردها قطعا بسبب الميل ، وليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي ومقوقس وأكيدر ، لأنهم أهل الكتاب « 1 » . انتهى .
الحديث الثلاثون والمائتان : ضعيف .
قوله عليه السلام : ليس به بأس يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن جواز الأخذ منهم قهرا ، أو من القوام برضا منهم ، فعلى الأول الجواب بعدم البأس باعتبار أنهم في ذلك الزمان كانوا لا يعلمون بشرائط الذمة ، لكن يشكل بأنهم كانوا بشبهة الأمان . وأما على
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 393 .