[ الحديث 229 ]
229 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّوْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَلْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى لِيَ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَطَعَامَهُمْ
شرح
الحديث التاسع والعشرون والمائتان : مجهول .
وقال في النهاية : الكراع ما هو دون الركبة من الساق . « 1 » وقال أيضا : فيه " إنا لا نقبل زبد المشركين " الزبد بسكون الباء الرفد والعطاء « 2 » . انتهى .
ولعل حرمته إن قيل بها من خصائصه صلى الله عليه وآله ، كما ذكره ابن شهرآشوب ، وأكثر أصحابنا لم يعدوه منها ، وإنما ذكره بعض العامة ، وقال بعضهم :
إنه منسوخ .
وروي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى وقيصر والملوك . « 3 » ويمكن أن يقال : لعله صلى الله عليه وآله قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعا ، وإن لم يظهروه لقومهم تقية ، وإن كان ذلك في بعضهم بعيدا . أو يقال : إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة والمصلحة ، وكان ما قبل منها كذلك ، ولعله أظهر
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 165 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 293 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 191 .