[ الحديث 210 ]
210 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ .
[ الحديث 211 ]
211 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا .
[ الحديث 212 ]
212 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ
شرح
قوله عليه السلام : إلا أن يكون من متاع السلطان لعل الاستثناء منقطع ، وإنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة ، من حيث أنه ليس له أخذه . وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا .
وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان ، يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام .
وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه .
الحديث العاشر والمائتان : مجهول .
الحديث الحادي عشر والمائتان : مرسل .
قوله عليه السلام : فقد شرك في عارها أي : في الدنيا " وإثمها " أي : في الآخرة .
الحديث الثاني عشر والمائتان : مجهول .