[ الحديث 207 ]
207 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ .
[ الحديث 208 ]
208 عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
شرح
الحديث السابع والمائتان : ضعيف .
قوله : نهى عن القرد في بعض النسخ : عن النرد .
وعد المحقق في الشرائع « 1 » فيما يحرم بيعه ما لا ينتفع به كالمسوخ .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : بناء على عدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة . وكذا لو اشتبه القصد ، حملا لفعل المسلم على الصحيح . ولو علم منه قصد منفعة محرمة - كلعب الدب والقرد - لم يصح . ولو قصد منه حفظ المتاع ، أمكن جوازه لذلك وعدمه ، لأنه منفعة نادرة وغير موثوق بها ، وبه قطع العلامة . « 2 » الحديث الثامن والمائتان : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 10 .
( 2 ) المسالك 1 / 165 .