[ الحديث 205 ]
205 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ لِيُصْنَعَ لِلصَّلِيبِ وَالصَّنَمِ قَالَ لَا .
[ الحديث 206 ]
206 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ
شرح
القاضي : يكره بيعها وعملها . « 1 » الحديث الخامس والمائتان : حسن على الظاهر .
والتوث لغة في التوت .
الحديث السادس والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم هذا هو المشهور ، ومنهم من منع من بيع السباع مطلقا .
قال في المسالك : قيل يجوز بيع السباع كلها ، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها .
وقيل : بعدم جواز بيع شيء من السباع . ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير ، لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير .
وأما الهر ، فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا . « 2 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 .
( 2 ) المسالك 1 / 165 .