تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

[ الحديث 204 ]

204 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ لِلَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ
شرح
اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره . وإن علم أنه يعملها ، ففي تحريمه وجهان ، أجودهما ذلك ، والظاهر أن غلبة الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا . « 1 » الحديث الرابع والمائتان : مجهول . قوله : أو أمشاط الشك من الراوي . وقال المحقق في الشرائع : وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه . « 2 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه ، كباقي المسوخ بناء على ذلك ، ومن عظم الانتفاع بعظمه ، وورد النص به ، وأن الصادق عليه السلام كان له منه مشط ، والأقوى جواز بيعه « 3 » . انتهى . وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل ، واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل . وقال
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 165 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 10 . ( 3 ) المسالك 1 / 165 .