[ الحديث 183 ]
183 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهُهُ سُحْتٌ وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ وَالْمُسْكِرِ وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ .
[ الحديث 184 ]
184 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَالْغُلُولُ وَالسَّرِقَةُ وَالرِّبَا لَا تَجُوزُ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ
شرح
ويدعي معرفة الأخبار ، والعرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا . ومنهم من كان يسمي المنجم والطبيب كاهنا . « 1 » الحديث الثالث والثمانون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : والنبيذ هو المعمول من التمر والسكر ، مائعا كان أو جامدا .
" بعد البينة " أي : بعد العلم بالحرمة وقبله معذور ، كما سيجيء . وفي بعض النسخ " بعد التنبيه " وهو تصحيف .
الحديث الرابع والثمانون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : أربعة لا تجوز ظاهره أن صرف هذه الأربعة جميعا في هذه غير جائز ، بمعنى أنه يحبط
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 214 - 215 .