أَنْ يُبَعْنَ وَيُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَحَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَحَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَقَدْ بِعْتُهُنَّ وَهَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَتَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَالِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ .
[ الحديث 143 ]
143 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ .
[ الحديث 144 ]
144 عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا .
[ الحديث 145 ]
145 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَالَّتِي تُدْعَى
شرح
قوله عليه السلام : وثمنهن سحت قال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على حرمة الثمن ، ويحمل على أنه باعهن لذلك لكثرة الثمن ، وهي مؤيدة له .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح .
وفي بعض النسخ " عن أيوب بن الحسين " ولعله تصحيف .
الحديث الرابع والأربعون والمائة : مجهول على المشهور ، حسن على الظاهر .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : موثق أو ضعيف .