تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ الحديث 83 ]

83 عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
لا يُحِبُّ الْفَسادَ
.

[ الحديث 84 ]

84 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ
شرح
مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض . ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع لا مع الإذن . ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن . ويجوز أن يشتري مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك . ولو كان للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسها بشهوة ، قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها ، وقيده في الاستبصار بالصغير ، وهو جيد . ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه . ولو كان موسرا حرم ذلك ، إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه . « 1 » الحديث الثالث والثمانون : صحيح . الحديث الرابع والثمانون : ضعيف .
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 163 .