فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِيَ أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ .
[ الحديث 61 ]
61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَيُحْسِنُ إِلَيَّ وَرُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَالْكِسْوَةِ وَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَخُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ .
[ الحديث 62 ]
62 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ .
[ الحديث 63 ]
63 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَأَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ
شرح
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على جواز التقاص ، كما تقدم الأخبار الكثيرة في ذلك ، وعدم أخذ الزائد على الحق للاستحباب ، أو إذا لم ينو أداء خمسة .
الحديث الحادي والستون : صحيح .
الحديث الثاني والستون : موثق .
قوله عليه السلام : لا تعنهم على بناء مسجد أي : فكيف على غيره ؟ وحمل على الكراهة .
الحديث الثالث والستون : صحيح .