[ الحديث 58 ]
58 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ فَيَقُولُ ظَلَمُونِي فَقَالَ اشْتَرِهِ .
[ الحديث 59 ]
59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ الشَّيْءَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنْهُ .
[ الحديث 60 ]
60 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَيَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ
شرح
إماما لهم ، أو اختياره بأيديهم وقد أحلوا لشيعتهم .
الحديث الثامن والخمسون : مرسل .
قوله عليه السلام : اشتره يمكن حمله على ما إذا كان المظلوم من العامة ، لأنه يلزمهم بمقتضى مذهبهم إعطاؤه ، أو لأنه مدع ولا يثبت بقوله ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه .
وقال الشهيد رحمه الله : ولا يشترط فيه رضى المالك ، ولا يقدح فيه تظلمه .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
قوله : إنه يظلم قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي مجملا لا خصوص هذا المال ، ولو علم يجوز أيضا مع الكراهة .
الحديث الستون : صحيح على الظاهر .