[ الحديث 31 ]
31 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُسَمِّيهِ النَّحْوِيَّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَإِذَا عَرَفْتُ أَنَّهُ يُخَالِفُكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ غَيْرِكُمْ وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ وَقَوْلِ غَيْرِكُمْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقُولُ بِقَوْلِكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ هَكَذَا فَاصْنَعْ .
[ الحديث 32 ]
32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَلَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَإِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ
شرح
الرجال ، أي : بياع الثياب الهروية .
قوله عليه السلام : هكذا فاصنع يمكن الجمع بينه وبين السابق ، بحمل هذا على ما إذا لم يرضوا منه بالسكوت ، أو على الجواز ، فلا ينافي استحباب السكوت ، أو على ما إذا علم الإفتاء في كل مقام بما يناسبه ، والسابق على عدمه .
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف .
وهو الخبر السابق ، لكن أخذه هنا من كتاب سعد ، وفي السابق من كتاب ابن محبوب .