[ الحديث 69 ]
69 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ أَ يُقْضَى دَيْنُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّابِقِ قَالَ مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَأَنَا وَخَتَنِي نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي وَلَكِنَّ
شرح
يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين ، أو الدية إن كانت أقل .
وقيل : ليس لهم العفو أيضا بدونه ، لرواية عبد الحميد عن الرضا عليه السلام ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها ، فلا تعارض الأصول ، وحملها بعض الأصحاب « 1 » على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنه يجب حينئذ قبولها ، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان ، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا . « 2 » الحديث التاسع والستون : موثق .
الحديث السبعون : ضعيف معتبر .
قوله : حتى استوثق كل واحد أي : أخذ كل من صاحبه وثيقة ومكتوبا ليرتفع الدعوى ، ويدل على استحباب
هامش
( 1 ) في المصدر : الطبرسيّ .
( 2 ) المسالك 2 / 479 - 480 .