مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا تَدْبِيرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَسَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ .
[ الحديث 66 ]
66 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَبَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَتُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
شرح
قوله عليه السلام : لا تدبير له لأن التدبير وصية ، ولا وصية إلا بعد قضاء الدين .
قوله عليه السلام : وإن كان دبره قال الوالد العلامة قدس سره : كان المراد منه العتق ، وعبر عنه بالتدبير للمشاكلة .
انتهى .
وأقول : يمكن أن يكون قوله عليه السلام " وسلامة " أريد بها السلامة من الدين .
وقال في الدروس : يصح التدبير من المفلس والمديون ، إلا أن يضر به من الدين ، فيبطل عند الشيخ ، لصحيحة ابن يقطين وأبي بصير ، وفيهما أنه لو دبر في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، وحملتا على التدبير الواجب بالنذر وشبهه . « 1 » الحديث السادس والستون : ضعيف .
وتقدم « 2 » ، وكان سابقا أخذه من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى ، وهنا من
هامش
( 1 ) الدروس ص 219 - 220 .
( 2 ) تحت الرقم : 26 من هذا الباب .