الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ .
[ الحديث 61 ]
61 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنِ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ .
[ الحديث 62 ]
62 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً قَالا لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
شرح
قوله عليه السلام : لا يأخذ بأول الكلام أي : إذا كان آخر الكلام متصلا بأوله ، كالاستثناء أو الصفة ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ، لا الإنكار بعد الإقرار ، وعليه يحمل ما ورد بعكس ذلك .
الحديث الحادي والستون : مرسل .
قوله عليه السلام : يلزمه ذلك في حصته أي : بقدر حصته ، وإن احتملت العبارة لزوم الكل في حصته ، وقد سبق الكلام فيه .
الحديث الثاني والستون : مرسل .
ويدل على جواز التغليظ في اليمين بالمكان ، وعلى أنه لا يغلظ في اليمين على أقل من نصاب القطع ، وهو ربع دينار على الأشهر .
وقال في الدروس : يستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه