[ الحديث 63 ]
63 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ .
[ الحديث 64 ]
64 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّيْدَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الْعَبَّاسِ وَمُوسَى بْنِ عِيسَى وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ عَلَى الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَ مَا تَرَى مَا أَحْدَثَ نُوحٌ فِي الْقَضَاءِ إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَطَرَحَ
شرح
نصاب القطع فبالقول : والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية . وبالمكان ، كالكعبة ، والمقام ، والأقصى تحت الصخرة ، والمساجد في المحراب . والزمان ، كالجمعة ، والعيد ، وبعد العصر . والكافر يغلظ عليه بمعتقده ، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر . « 1 » الحديث الثالث والستون : مجهول .
قوله عليه السلام : فإن الأحكام تجري عليه يمكن حمله على التأديب لا الحد تاما ، ولا يبعد حمله على الظاهر . ويمكن أيضا حمله على من بلغ بالإنبات .
الحديث الرابع والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 180 .