الْعَصَبَةَ وَأَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَا عَسَى أَنْ أَقُولَ لِلرَّجُلِ قَضَى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ فَاسْتَوَى الْعَبَّاسُ جَالِساً فَقَالَ وَكَيْفَ قَضَى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَدِّي فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادٍ اخْتَلَفَ إِلَيَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ .
[ الحديث 65 ]
65 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً
شرح
قوله : وأبطل الشفعة أي : مع كثرة الشركاء ، فإن العامة يثبتونها معها أيضا .
قوله : الميراث كله لا النصف فقط ، كما يقوله العامة ، ويورثون النصف الآخر العصبة ، وكان عباس من العصبة .
قوله : اختلف إلى أربعة أشهر يظهر منه أن قوله " على القضاء " خبر لمجموع الثلاثة ، ويكون الحاضر أبا بكر حسب .
الحديث الخامس والستون : موثق .