إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَأَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَأَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ .
[ الحديث 51 ]
51 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَكَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَأَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ .
[ الحديث 52 ]
52 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَيَتَحَاكَمَانِ إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا
شرح
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يفهم منه الرجوع إليه في الفتوى بطريق أولى .
الحديث الحادي والخمسون : مجهول .
قوله : للذي اختاره الخصمان أي للأمر الذي اختاره أحد الخصمين ، أو حكم كل منهما الذي اختاره من أحد المتخاصمين ، بأن يكون اختاره أحدهما والآخر آخر .
الحديث الثاني والخمسون : موثق مقبول مشهور .
قوله : والي القضاة أي : من العامة ، أو ممن لم يستكمل شروط القضاء .