[ الحديث 47 ]
47 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ .
[ الحديث 48 ]
48 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
شرح
مسلما وجب الحكم ، لقوله تعالى "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ« 1 » " وغيره من الآيات والأخبار .
الحديث السابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين أصحابنا أنه لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الخط ، ويظهر من ابن الجنيد جوازه في حقوق الآدميين دون حق الله تعالى .
وأما إذا ثبت قضاء قاض عند قاض آخر بالشهود ، فهل يحكم به ؟ فيه خلاف عظيم بين الأصحاب ، فمنهم من منعه محتجا بهذين الخبرين ، وأجاب المجوزون تارة بضعف السند ، وأجاب في المختلف « 2 » بانجباره بالشهرة ، وتارة بعدم الدلالة إلا على مجرد الكتاب لا الثبوت بالشهود ، وفيه نظر ، لأن ظاهر قوله عليه السلام " بالبينات " أن الثبوت بالبينة أيضا لا ينفع .
ثم القائلون بالجواز حصروه على حقوق الناس دون حقوق الله ، وبين العامة أيضا في الخط خلاف ، فمنهم من منعه مطلقا ، ومنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من أجازه مع الوثوق بالخط والختم .
الحديث الثامن والأربعون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 49 .
( 2 ) مختلف الشيعة 4 / 88 .