ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَحَضَرَ وَرَثَةُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ بِهِ قَالَ وَمَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَإِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرْسِلْ إِلَيْهِ فَأْتِنِي بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى أَ كُنْتَ تَارِكاً قَوْلًا قُلْتَهُ أَوْ قَضَاءً قَضَيْتَهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ قَالَ لَا إِلَّا رَجُلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع .
[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
شرح
وقال في شرح اللمعة : ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس ، كان ميراثا ، بمعنى أنه غير لازم كالسكنى ، فيبطل بالموت . ويجوز الرجوع متى شاء . ولو قرن فيه بمدة ، لزم فيها ورجع إلى ملكه بعدها .
الحديث الرابع عشر : ضعيف .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
وكان المراد من الجمرتين الميل إلى كل من الخصمين ، فإن لم يمل إلى واحد منهما فإلى الجنة ، وإلا فإلى النار .