تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

[ الحديث 195 ]

195 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَمَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ .

[ الحديث 196 ]

196 وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ
شرح
الخبر وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، فقال : لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ، ردت إلى الأول بعد العدة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني . وربما حملت الروايتان على ما إذا تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم . وقيل بضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه ، حكاه في المبسوط ، « 1 » والله يعلم . الحديث الخامس والتسعون والمائة : ضعيف على المشهور . ويدل على أن قرابة الإخوة لا تمنع قبول الشهادة . قوله عليه السلام : ومعه شاهد آخر أي : فيما يحتاج إلى الشاهدين ، أو بدون اليمين . الحديث السادس والتسعون والمائة : مجهول . والمراد بالحد التعزير .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 247 .