مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَإِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَقَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً .
[ الحديث 194 ]
194 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ - أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَرَجَعَ وَيُرَدُّ عَلَى الْآخَرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
شرح
قوله عليه السلام : قتلوا جميعا أي : مع رد ما فضل عن دية المرجوم .
الحديث الرابع والتسعون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ويؤخذ الصداق من الأصحاب من قال بظاهره ، ومنهم من حمله على النصف وإن بعد . والمشهور أنها لا ترد إلى الأول . وإن كانت شهادتهما بعد دخول الأول ، لا يضمنان للأول شيئا . وإن كان قبل الدخول ، ضمنا نصف المسمى .
وقيل : إذا كان المهر مقبوضا بيدها ، غرما جميع مهر المثل ، وإلا النصف ، وهو مختار الشيخ في موضع من المبسوط « 1 » ، واختار الشيخ في النهاية « 2 » ما دل عليه هذا
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 247 .
( 2 ) النهاية ص 336 .