[ الحديث 189 ]
189 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ .
[ الحديث 190 ]
190 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَلَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَابَقَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالرِّيشِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَامٌ
شرح
الحديث التاسع والثمانون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس قال الوالد العلامة قدس الله روحه : حمل على عدم المراهنة ، فإن المشهور حرمة الرهان عليها بل بمحض التقييد ، أو لإرسال المكاتيب ، أو للحفظ .
وقيل : لا تقبل شهادة اللاعب ، إما لكون كل لهو حراما ، وإما لأنه خلاف المروة . أما لو كان للسنة . فلا بأس ، بل يثاب عليه ، كما ورد به الأخبار .
الحديث التسعون والمائة : مجهول .
وظاهره جواز السباق والرهان على الطير ، ولعله محمول على التقية ، كما هو المشهور من إلحاق حفص بن غياث للمهدي العباسي في حديث : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
قوله : أو ريش « 1 » ليدخل فيه الحمام تقربا إلى الخليفة . والريش وإن كان موجودا في أخبارنا ،
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : والريش .