تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ الحديث 187 ]

187 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ .

[ الحديث 188 ]

188 عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
شرح
أهلها الإطاعة . ويمكن التعميم بحيث يشمل الوصي والقيم ومتولي الأوقاف وأمثالهم . ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أن الإمام ينصب واليا يكون ظاهره العدالة ولا يلاحظ العدالة الواقعية . وفي التناكح يكفي الإسلام ولا يحتاج إلى الإيمان ، كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض . وكذا في الذبائح يحل ذبيحة فرق المسلمين ، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج والغلاة والنواصب والمرتد والمجسمة ، ولهذا الاحتمال لم يستدلوا بهذا الخبر . الحديث السابع والثمانون والمائة : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال في نصف الميراث ، أو مع يمين المدعي ، ويدل ظاهرا على مذهب المفيد رحمه الله . الحديث الثامن والثمانون والمائة : ضعيف . قوله عليه السلام : كل من ولد إن كان من جملة المسلمين ، ولعل المراد نفي قبول شهادتهما ، لأنهما ليسا من المسلمين .