[ الحديث 185 ]
185 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص - عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ .
[ الحديث 186 ]
186 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ قَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَالتَّنَاكُحُ وَالْمَوَارِيثُ وَالذَّبَائِحُ وَالشَّهَادَاتُ - فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ
شرح
على ما ذكره الصدوق . ويمكن الأعم ، لأنه إذا علم أو ظن أنه يرد ولا ينفع كيف يكون واجبا .
الحديث الخامس والثمانون والمائة : موثق وقيل ضعيف .
قوله عليه السلام : عن الساحر قال الوالد العلامة روح الله روحه : لعل الغرض من ذكره هاهنا أنه لا تسمع شهادته . انتهى .
ولعله لا حاجة إليه .
الحديث السادس والثمانون والمائة : مرسل .
قوله عليه السلام : خمسة أشياء قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : قيل : المراد أن هذه الأشياء تثبت بالاستفاضة ، ولا تحتاج إلى شهادة العدلين . والظاهر أن المراد بالولايات ولاية القضاة والأمراء ، لأنه يشكل أن يشهد عدلان ، فإذا استفاض ولايته يجب على