رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَاحِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ .
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ
[ الحديث 180 ]
180 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَطَرَحْنَا الْأَخِيرَ .
[ الحديث 181 ]
181 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ .
[ الحديث 182 ]
182 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الْآخَرُونَ
شرح
الحديث الثمانون والمائة : ضعيف على المشهور .
وحمل على ما إذا كان بعد الحكم ، أو إذا كان على نفسه .
الحديث الحادي والثمانون والمائة : مجهول .
الحديث الثاني والثمانون والمائة : مجهول .
وعمل بمضمونها جماعة منهم الصدوق والقاضي ، والمشهور قبول شهادة الزوج ، والأظهر حمل الأول على ما إذا شهدوا معا ، وهذا الخبر على ما إذا ادعى الزوج أولا ثم أتى بهم ، والله أعلم .