لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَاسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ وَشَدَّدُوا وَعَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَالنِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَنَظَراً لِئَلَّا يُنْكَرَ الْوَلَدُ وَالْمِيرَاثُ وَقَدْ ثَبَتَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَيُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَلَا أَنْ يُشْهَدَ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُجِيزُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَلَا يُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ -
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ
شرح
مع اعترافها بحضور النساء ، أو يكون السؤال عن الانعقاد فيما بينها وبين الله ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ويستحل الفرج ولا أن يشهد أي : مع عدم الإشهاد . وفي بعض النسخ : واستحل .
قوله عليه السلام : يجيز شهادة امرأتين إما مع رجل كما هو المشهور ، أو مع اليمين على مذهب الصدوق وأكثر الأصحاب ، ويأبى عن الأول صدر الخبر . أو المراد حين الانعقاد إذا كانت المرأة منكرة لحضور الرجال غير راضية به ، كما أومأنا إليه .
قوله : فأنى ذكر الله تعالى قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي في أي موضع عين الله تعالى الشاهدين والحال أنه جوز الرجل والامرأتين في قوله - إلى آخره .