[ الحديث 178 ]
178 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ وَلَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَيْهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِشْهَادُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 179 ]
179 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ
شرح
الحديث الثامن والسبعون والمائة : ضعيف على المشهور .
والأظهر حمله على ما إذا كن منفردات عن الرجال ، لكن يشكل الاستثناء حينئذ ، إلا على مذهب من جوز شهادتهن مع اليمين في الدين . ويمكن حمل الأخبار الواردة في جواز شهادتهن في النكاح على المهر ، وهذا على أصل النكاح .
ويمكن حمله على التقية في الإثبات أيضا لا الانعقاد .
الحديث التاسع والسبعون والمائة : موثق .
وصدره يدل على أن المراد شهادة الإثبات وبعده على الانعقاد .
والذي يخطر بالبال في التوفيق أن يقال : إنهم كانوا يستدلون على لزوم شهادة العدلين في الإثبات بلزومها في الانعقاد على ما هو رأيهم في تفسير الآية الكريمة من العطف على الجملة الأولى ، فأبطل عليه السلام الأصل ليستتبع إبطال الفرع .
أو يحمل قوله عليه السلام " منكرة " على إنكار حضور الرجال في العقد ،