قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ الْإِشْهَادُ أَصْلًا فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ هُنَاكَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَتَرْكِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِشْهَادُ الرِّجَالِ عَلَى النِّكَاحِ دُونَ النِّسَاءِ
[ الحديث 175 ]
175 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَإِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ .
[ الحديث 176 ]
176 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لَهَا أَ يُعْتَقُ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ
شرح
والأظهر حمله على الشهادة للإثبات - كما هو الظاهر - منفردات أو منضمات أيضا ، فيوافق المشهور .
الحديث الخامس والسبعون والمائة : موثق .
الحديث السادس والسبعون والمائة : صحيح .
ويدل على عدم قبول شهادة النساء في الوصية . ويمكن حمل الأخبار الدالة على قبول شهادتهن فيها على ما إذا كانت دينا ، بقرينة التعليل في بعض الأخبار .