تَقُولُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاكَ فَإِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَكَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى رَجُلٍ أُعْطِيتَ مِنْ حَقِّكَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَيْنِ .
[ الحديث 173 ]
173 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ لَا يُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ .
[ الحديث 174 ]
174 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ
شرح
والأظهر حمله على التقية ، إذا كانت الشهادة للمولى مع شاهد آخر .
الحديث الثالث والسبعون والمائة : مجهول .
قوله : فإن كانوا الظاهر " وإن كانوا " كما في بعض النسخ ، فيكون وصليا .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أنه سقط منه شيء ، وروي في أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثة وقالوا : يجيء الرابع يحد الثلاثة حد القذف ، فإذا جاء الرابع يحد أيضا .
قوله : لا يقبل الشهود متفرقين أي : في الزنا .
الحديث الرابع والسبعون والمائة : مجهول .