مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً قَالَ دَاوُدُ الَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ وَغَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ .
[ الحديث 170 ]
170 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ .
[ الحديث 171 ]
171 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ .
[ الحديث 172 ]
172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ كَيْفَ
شرح
قوله : وغفرت له علمي فيه أي : ما علمت أنه فيه ، أو على علمي فيه .
ويدل على استحباب الشهادة للميت بالخير وأنها تنفعه .
الحديث السبعون والمائة : صحيح بسنديه .
قوله عليه السلام : ويستسعي الغلام لعل في الاستسعاء مخالفة للمشهور .
وقال المحقق في الشرائع : وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم ، مضى العتق في نصيبه . فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . « 1 » الحديث الثاني والسبعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 113 .