[ الحديث 166 ]
166 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا .
[ الحديث 167 ]
167 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَرْضِيَّانِ عَدْلَانِ وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَأَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ
شرح
الحديث السادس والستون والمائة : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : ما كنت لا ضرب حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونه في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال .
قال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء ، فلا حد . وهل يحد الشهود للفرية ؟ فقال في النهاية : نعم .
وقال في المبسوط : لا ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة . والأول أشبه . « 1 » الحديث السابع والستون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : جازت له حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادتان ، فإن الجارح حينئذ مقدم على المعدل ، لأن الجارح مثبت والمعدل ناف .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 157 .