تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

[ الحديث 164 ]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا وَعَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ .

[ الحديث 165 ]

165 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَالزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَالزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ
شرح
الحديث الرابع والستون والمائة : صحيح . واعلم أنه اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم غيره من جرح ولا تعديل ، فذهب الشيخ في الخلاف « 1 » مدعيا عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة ، ولا يحتاج إلى التفحص ، والمشهور بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة والشهادة . وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ ، ومنهم من حمل هذه الأخبار على التقية . الحديث الخامس والستون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 624 .