وَهَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِينَ الَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانٍ وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
قوله : على ما يملك أي : بنسبة الثمن . ويمكن القول بلزومه بجميع الثمن مع علم المشتري في وقت البيع بذلك .
قوله : بجميع هذه القرية أي : المذكورة في المسألة السابقة ، وظاهره أنه يسأل أنه إذا كان البيع واقعا على البعض ، وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض ، يجوز أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن ، أو بكله على الاحتمالين ، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم والمعرفة .
قوله عليه السلام : يصلح له أي : إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد ، أو مع جهالته عند المشتري أيضا ، لكونه آئلا إلى المعلومية ، مع أنه منضم إلى المعلوم أيضا .