فِي الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .
[ الحديث 136 ]
136 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ .
فَلَا يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ جَازَ قَبُولُهَا فِي الرُّبُعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 137 ]
137 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَكُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ .
[ الحديث 138 ]
138 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
شرح
الحديث السادس والثلاثون والمائة : موثق كالصحيح .
قوله : لأن الوجه لا يخفى عدم استقامته ، لأنه في المنفوس أيضا كذلك ، والأظهر حمله على ما ذكرنا سابقا .
الحديث السابع والثلاثون والمائة : مجهول .
الحديث الثامن والثلاثون والمائة : ضعيف أو مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يخالف ما سيأتي أن الحيض والعدة إلى